responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 770
باب: [عيوب النكاح]
إذا وجد بالمرأة عيب يؤثر في المعنى المقصود بالنكاح ويمنع الالتذاذ واستيفاء الاستمتاع فالزوج بالخيار إذا علم بذلك قبل الدخول إن شاء ثبت على النكاح ودفع الصداق ودخل، وإن شاء فارق ولا صداق عليه [1]، وهذه العيوب أربعة وهي: الجنون، والجذام [2]، والبرص [3]، وداء الفرج وهو: القرن [4]، والرتق [5] وما في معناهما، وقال أبو حنيفة: لا ترد بشيء من ذلك [6]، ودليلنا ما روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة من بني بياضة [7]، فوجد بكشحها بياضًا فردها، وقال: "دلستم عليّ" [8]، ولأن ذلك مروي عن عمر وعليّ (9)

[1] انظر في عيوب النكاح: المدونة: 2/ 167 - 169، الرسالة ص 203، الكافي ص 258 - 259.
[2] الجنون معروف والجذام: داء يقطع اللحم (المصباح المنير ص 94).
[3] البرص: يكون أسودًا وأبيضًا وعلامته التفليس بأن يكون عليه قشر يشبه الفلوس (الفواكه الدواني: 2/ 40).
[4] القرن: بفتح القاف وسكون الراء -هو خروج شيء بارز في الفرج يمنع الجماع (الفواكه الدواني: 2/ 40).
[5] الرتق -بفتح الراء والتاء-: هو انسداد مسلك الفرج، بحيث لا يمكن الجماع معه (الفواكه الدواني: 2/ 40).
[6] انظر: مختصر الطحاوي ص 181، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: 3/ 24 - 25.
[7] الثابت في الحديث بني غفار.
[8] أخرجه البيهقي: 7/ 214، وأحمد: 3/ 493، وأبو نعيم في الطب، وفيه اضطراب (تلخيص الحبير: 3/ 177).
(9) أخرجه البيهقي: 7/ 214 - 215، والموطأ: 2/ 526، وأخرجه سعيد بن منصور (انظر تلخيص الحبير: 3/ 177).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست